السؤال :
أيها الأباء (( اعدلوا بين أولادكم في العطايا ))

الجواب :

أيها الآباء ، اعدلوا بين أولادكم في العطايا تأليفاً بين الأخوة وقطعاً لمسببات الشحناء والبغضاء ، ولإعانتهم على حسن البر :

287-  عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ : تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ . فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . فَانْطَلَقَ أَبِي إلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِيُشْهِدَ عَلَى صَدَقَتِي؛ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(( أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ )) . قَالَ : لا . قَالَ : (( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلادِكُمْ )) . فَرَجَعَ أَبِي ، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ .

وَفِي لَفْظٍ : (( فَلا تُشْهِدْنِي إذاً . فَإِنِّي لا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ )) .

وَفِي لَفْظٍ : (( فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي )) . (تيسير العلام شرح عمدة الأحكام)

من فوائد الحديث :

1-  الأَمر للوالد بالعدل بين أَبنائه في العطية ، وعدم جواز تفضيل بعضهم على بعض فقال العلماء بأَنَّ الأَب إذا أَعطى أَحد بنيه دون غيره لزم برد هذه العطية إذا كان موجوداً ، أَما إذا توفي الأَب وكان قد أَعطاها إياه ، وهو قوي فإنَّ ذلك يثبت للولد ، وليس لأَحد أَن يأخذه منه .

2-   لا يشرع لأَحد أَنْ يشهد على هبة الرجل لبعض أَولاده دون بعضهم .

3-  اختلف العلماء في مشروعية رد الرجل لعطيته التي أعطاه لولده ، ولعل الراجح في ذلك هو المشروعية حتى إنَّ بعض العلماء قالوا بأنَّه

ما دام أنَّه شرع للأب أن يأكل من مال ولده بالمعروف ، فإنَّ ردَّ العطية يكون من باب أَولى ، ولكن ينبغي التنبيه على أَمر وهو إذا كان أعطاه إياها على سبيل الصدقة لا الهبة فلا يشرع ردها .

4-  على والي المسلمين أَنْ يحرص على حفظ رعيته من الوقوع في الخطايا ، والآثام حتى لو اضطره الأَمر إلى البذل من أَمواله من أَجل ذلك.

5-  إنَّ المرأَة الصالحة هي التي تكون حريصةً على تطبيق زوجها لحدود رب العالمين  ، والتي تكون عوناً له على فعل الخير وترك ما عداه .

6-  من التقوى التي جاء الأَمر بها العدل بين الأَولاد ، وعدم تفضيل بعضهم على بعض .

7-  على الرجل الذي يريد أنْ يشهد أَحداً على عقد سواء كان هبة أَو بيع أَو غيره أَنْ يتخير من الناس الصادق العاقل القوي الذي يقوم بكلمة الحق .

8-  يَنْبغي على كل راع أنْ يعدل بيْن رعيَّته، والوالدُ راعٍ ، ورعيَّتُه أهلُه من زوجتِه وأولادِه ، ومِن تَمامِ العدلِ ألا يفرّق بيْن أولادِه في العطيَّةِ .

9-  الأمر برد الهبة في هذا الحديث ؛ للتَّأليف بين الإخوةِ ، وقطعِ مسبّباتِ الشَّحْناءِ والبَغْضاءِ بينهم ، ولإعانتهم على حُسنِ بِر أبيهم .

المزيد من الفتاوى